الحر العاملي

501

وسائل الشيعة ( آل البيت )

مثله ( 3 ) . ( 11284 ) 10 - وباسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير الحديث . ( 11285 ) 11 - وباسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم . ( 11286 ) 12 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله ( 1 ) ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم ، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت : خمسا ، فقال : قد قلت : ذلك ، قال أبو أيوب : فقلت أنا جعلت فداك : يكون أقل من خمسة أيام ، قال : لا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . أقول : حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكة أو المدينة لما يأتي ( 3 ) وجوز حمله على الاستحباب ، والأقرب الحمل على التقية لموافقته لكثير من العامة .

--> ( 3 ) مستطرفات السرائر 72 : 5 . 10 - التهذيب 5 : 488 / 1742 ، أورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب . 11 - التهذيب 5 : 487 / 1741 ، أورده في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب . 12 - التهذيب 3 : 219 / 548 ، الاستبصار 1 : 238 / 849 . ( 1 ) في التهذيب : أبا جعفر ( عليه السلام ) - هامش المخطوط - . ( 2 ) الكافي 3 : 436 / 3 . ( 3 ) يأتي في الحديث 16 من هذا الباب .